العودة إلى المكتبة

المادة 4

ecommerce
E_Transactions_Evidentiary_Value

يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتهاللتنفيذ وال منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في نظام التعاملات الإلكترونية. لا تقعد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتهاللتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.