يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ويعد العقد صحيحا وقابلاللتنفيذ متى تم وفقالأحكام نظام التعاملات الإلكترونية. لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ويعد العقد صحيحا وقابلاللتنفيذ متى تم وفقالأحكام نظام التعاملات الإلكترونية. لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.