إذا قدم توقيع إلكتروني في أي إجرا شرعي أو نظامي فإن الأصل - مالم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك - صحة الأمور التالية: - أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي. - أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي وبحسب الغرض المحدد فيها. - أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه.