العودة إلى المكتبة

المادة 2

islamic_jurisprudence
Rule_Hudood_Avoid_Application

من القواعد الفقهية المقررة: الحدود يحتال لدرئهالالإثباتها أي أنه يجب على القاضي أن يبحث عن أي شبهة لتجنب تطبيق الحدود ولا يبحث عن وسائل لتطبيقها.