العودة إلى المكتبة

المادة 5

islamic_jurisprudence
Rule_Presumption_of_Innocence

القاعدة الفقهية: الأصل براة الذمة وتعني أن الأصل في الشخص أنه غير مسؤول عن أي التزام أو جريمة إلا بدليل يثبت خلاف ذلك.