العودة إلى المكتبة

المادة 6

islamic_jurisprudence
Rule_Certainty_not_Removed_by_Doubt

القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك وتعني أن الحالة المتيقنة لا تزال قائمة حتى يثبت خلافها بيقين ولا يكفي الشك لإبطالها.