العودة إلى المكتبة

المادة 80

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكه العربيه السعوديه مع الدول والهيئات والمنظمات الدوليه من معاهدات واتفاقيات.