العودة إلى المكتبة
المادة 5
المرافعات الشرعية
Article_6_1_Evidence_System
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
5
المرافعات الشرعية
نسخ النص
طباعة
مشاركة
إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتأخذ المحكمة باتفاقهم مالم يخالف النظام العام.