العودة إلى المكتبة

المادة 8

المرافعات الشرعية
Article_66_2_Evidence_System

لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضا التصرفات الواردة في الفقرة () من المادة (التصرفات التي تزيد قيمتها على مائة ألف ريال) مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.