لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضا التصرفات الواردة في الفقرة () من المادة (التصرفات التي تزيد قيمتها على مائة ألف ريال) مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضا التصرفات الواردة في الفقرة () من المادة (التصرفات التي تزيد قيمتها على مائة ألف ريال) مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.