العودة إلى المكتبة

المادة 12

islamic_jurisprudence
Ijarah_Use_of_Rented_Property

ليس للساكن أن يعمل في الدار حدادة ولا قصارة لأنه ليس العرف وأيضا يضر بجدرانها ولا يجعلها مخزناللطعام لأنه يضر بها والعرف لا يقتضيه ولا أن يسكنها دابة ولا يدع فيها رمادا ولا ترابا ولا زبالة ونحوها مما يضر بهالحديث لا ضرر ولا ضرار.