إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهاليعمله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا عقد إجارة صح وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك وإلالم يستحقا أجرا إلا بشرط أو عقد أو تعريض لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد فهو كمالو عمل بغير إذن مالكه.
إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهاليعمله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا عقد إجارة صح وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك وإلالم يستحقا أجرا إلا بشرط أو عقد أو تعريض لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد فهو كمالو عمل بغير إذن مالكه.