العودة إلى المكتبة

المادة 15

islamic_jurisprudence
Ijarah_Customary_Work

إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهاليعمله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا عقد إجارة صح وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك وإلالم يستحقا أجرا إلا بشرط أو عقد أو تعريض لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد فهو كمالو عمل بغير إذن مالكه.