العودة إلى المكتبة

المادة 18

islamic_jurisprudence
Ijarah_Unknown_Duration

لا يصح أن يكتري مدة مجهولة كإكرائه فرسا مدة غزاته أو غيرهالأنه لا يدري متى تنقضى وقد تطول وتقصر فيؤدي إلى التنازع. قال ابن قدامه في المغنى (): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن استئجار المنازل جائز ولا يجوز إجازتها إلا على مدة معلومة.