العودة إلى المكتبة

المادة 19

islamic_jurisprudence
Ijarah_Permissible_Benefit

من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة أي بأن تباح مطلقا بخلاف ما يباح للضرورة أو للحاجة كأواني الذهب والكلب فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغنا والنباحة لأنها غير مباحة ولا إجارة كاتب يكتب ذلك ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو ليم الخمر أو لقمار لأن ذلك إعانة على معصية.