العودة إلى المكتبة

المادة 22

islamic_jurisprudence
Ijarah_Knowledge_of_Property

لا تصح إجارة العين إلا بشروط خمسة منها معرفة العين برؤية أو صفة يحصل بها معرفته فإن لم تحصل المعرفة بصفة بأن لم يذكر من صفاته ما يكفي في السلم أو كانت الصفة لا تأتي فيها كالدار والعقار فتشترط مشاهدته وتحديده.