العودة إلى المكتبة

المادة 23

islamic_jurisprudence
Ijarah_Ability_to_Deliver

من شروط الإجارة القدرة على التسليم لأنها بيع لمنافع أشبهت بيع الأعيان فلا تصح إجارة العبد البق والجمل الشارد والمغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته كبيعه.