ليس للمؤجر الأول مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة لأن غريم الغريم ليس بغريم قلت: إن غاب المستأجر الأول أو امتنع فللمؤجر رفع الأمر للحاكم فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفيه أجرته أو من مال المستأجر الأول إن كان وإن فضل شي حفظه للمستأجر وإن بقي له شي فمتى وجد له مال وفاه منه.