لو ورش المأجور بأن مات مالكه وانتقل إلى ورشته أو اشترى المأجور أو انهب المأجور أو وصى له بالعين أو أخذ المأجور صداقا أو أخذه الزوج عوضا عن خلع أو طلاق أو أخذ صلحا أو غير ذلك فالإجارة بحالهالا تبطل بذلك لأنها عقد لازم ويكون المأجور ملكاللمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضا المدة.