العودة إلى المكتبة

المادة 28

islamic_jurisprudence
Ijarah_Buyers_Option

ولمشتريها الخيار بين الفسخ والإمضا مجانا إذالم يعلم أنها مؤجرة وفي الرعاية: الفسخ أو الأرش قال أحمد: هو عيب وهو ظاهر ما تقدم.