ولمشتريها الخيار بين الفسخ والإمضا مجانا إذالم يعلم أنها مؤجرة وفي الرعاية: الفسخ أو الأرش قال أحمد: هو عيب وهو ظاهر ما تقدم.
ولمشتريها الخيار بين الفسخ والإمضا مجانا إذالم يعلم أنها مؤجرة وفي الرعاية: الفسخ أو الأرش قال أحمد: هو عيب وهو ظاهر ما تقدم.