العودة إلى المكتبة

المادة 30

islamic_jurisprudence
Ijarah_Future_Period

لا يشترط أن تلى المدة العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح العقد سوا كانت العين مشغولة وقت العقد بإجارة أو رهن أو غيرها إذا أمكن التسليم عند وجوبه أو لم تكن مشغولة لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد.