العودة إلى المكتبة

المادة 31

islamic_jurisprudence
Ijarah_Start_Date

وكذا إن أطلق فقال: أجرتك شهرا أو سنة أو نحوها كأسبوع فيصح ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب وكما في السلم اختاره في المغني ونصره في الشرح والمذهب: لا يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين.