العودة إلى المكتبة

المادة 32

islamic_jurisprudence
Ijarah_Work_Knowledge

يشترط معرفة العمل وضبطه بمالا يختلف لأن العمل إذالم يكن معروفا مضبوطا بما ذكر يكون مجهولا فلا تصح الإجارة معه لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط معرفته وضبطه كالمبيع.