يشترط معرفة العمل وضبطه بمالا يختلف لأن العمل إذالم يكن معروفا مضبوطا بما ذكر يكون مجهولا فلا تصح الإجارة معه لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط معرفته وضبطه كالمبيع.
يشترط معرفة العمل وضبطه بمالا يختلف لأن العمل إذالم يكن معروفا مضبوطا بما ذكر يكون مجهولا فلا تصح الإجارة معه لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط معرفته وضبطه كالمبيع.