العودة إلى المكتبة

المادة 34

islamic_jurisprudence
Ijarah_Obstacle_to_Work

إن وصل الأجير في الحفر إلى صخر أو جماد يمنع الحفر لم يلزمه حفره لأن ذلك مخالف لما شاهده من الأرض فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة كان له الخيار في الفسخ والإمضا كخيار العيب في المبيع فإن فسخ كان له من الأجير بحصة ما عمل لأن المانع من الإتمام ليس من قبله فيقسط الأجر المسمى على ما بقي من العمل.