العودة إلى المكتبة

المادة 35

islamic_jurisprudence
Ijarah_General_Fear

أن يحدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة أو تحصر البلد فيمتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع ونحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ لأنه أمر غالب يمنع المستأجر استيفا المنفعة فأثبت الخيار كغصب العين.