أما إن كان الخوف خاصا بالمستأجر مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المستأجر أو حلولهم في طريقه لم يملك الفسخ لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفا المنفعة بالكلية فأشبه مرضه. وكذلك لو حبس أو مرض أو ضاعت نفقته أو تلف متاعه لم يملك فسخ الإجارة لذلك لأنه ترك استيفا المنافع لمعنى من جهته فلم يمنع ذلك وجوب أجرها عليه كمالو تركها اختيارا.