العودة إلى المكتبة

المادة 37

islamic_jurisprudence
Ijarah_Doctor_Rent

أجرة الطبيب: له أرباب الأرض باتفاق العلما. ولما رأى بعض العلما اتفاق العلما على هذا ظن أنهم متفقون على أنه لا ينقص من الأجرة المسماة بقدر ما نقص من المنفعة ولم يميز بين كون المنفعة مضمونة على المؤجر حتى تنقضى المدة بخلاف الزرع نفسه. فإنه ليس مضمونا عليه. وقد اتفق العلما على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ كمالو استأجر طاحونا أو حماما أو بستاناله ما معلوم نقص ذلك الما نقصا فاحشا عما جرت به العادة.