يصح أن يستأجر كحالاليكحل عينيه لأنه عمل جائز يمكن تسليمه ويقدر ذلك بالمدة دون البر لأنه غير معلوم ويحتاج إلى بيان عدد ما يكحله كل يوم فيقول مرة أو مرتين فإن كحله في المدة فلم يبرأ استحق الأجرة لأنه وفى بالعمل ويملك الأجرة ولو أخطأ في تطبيبه.
يصح أن يستأجر كحالاليكحل عينيه لأنه عمل جائز يمكن تسليمه ويقدر ذلك بالمدة دون البر لأنه غير معلوم ويحتاج إلى بيان عدد ما يكحله كل يوم فيقول مرة أو مرتين فإن كحله في المدة فلم يبرأ استحق الأجرة لأنه وفى بالعمل ويملك الأجرة ولو أخطأ في تطبيبه.