العودة إلى المكتبة

المادة 38

islamic_jurisprudence
Ijarah_Eye_Doctor

يصح أن يستأجر كحالاليكحل عينيه لأنه عمل جائز يمكن تسليمه ويقدر ذلك بالمدة دون البر لأنه غير معلوم ويحتاج إلى بيان عدد ما يكحله كل يوم فيقول مرة أو مرتين فإن كحله في المدة فلم يبرأ استحق الأجرة لأنه وفى بالعمل ويملك الأجرة ولو أخطأ في تطبيبه.