العودة إلى المكتبة

المادة 41

islamic_jurisprudence
Ijarah_Overuse_of_Property

إذا استأجرهالركوبه وحده فأردف غيره لزمه المسمى وأجرة المثل للرديف أو استأجر ليركب أو يحمل إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى وأجرة المثل للزائد لأنه متعد به وإن تلفت الدابة المؤجرة وقد خالف المستأجر فعل مالا يجوز له ضمن قيمتها كلهالتعديه.