العودة إلى المكتبة

المادة 43

islamic_jurisprudence
Ijarah_Dispute_on_Expenses

لكن لو عمر المستأجر بهذا الشرط أو عمر بإذنه رجع عليه بما قال مكرالأنه منكر ووضحه بقوله. فإن اختلفا في قدر ما أنفقه بأن قال: أنفقت مائة وقال المكترى: بل خمسون ولا بينة لأحدهما فالقول قول المكترى لأنه منكر وإن أنفق من غير إذنه لم يرجع بشي لأنه متبرع لكن له أخذ أعيان لاته.