العودة إلى المكتبة

المادة 49

islamic_jurisprudence
Ijarah_Defect_Option

ليس لأحدها فسخها بعد انقضا الخيار إلا أن يجد المستأجر العين معيبة عيبالم يكن المستأجر علم به حال العقد فله الفسخ قال في المغنى والمبدع: بغير خلاف نعلمه لأنه عيب في المعقود عليه فثبت الخيار كالعيب في المبيع وكذالو حدث العيب عند مستأجر كما يأتي.