إذا اكترى دارا ونحوها فانهدمت في أثنا المدة انفسخت فيما بقي أو اكترى أرضاللزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة وكذالو انهدم البعض من الدار ونحوها انفسخت الإجارة فيما انهدم وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة ولمكترى الخيار في البقية فإن أمسك البقية فبالقسط من الأجرة.