العودة إلى المكتبة

المادة 53

islamic_jurisprudence
Ijarah_Partial_Destruction

إذا اكترى دارا ونحوها فانهدمت في أثنا المدة انفسخت فيما بقي أو اكترى أرضاللزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة وكذالو انهدم البعض من الدار ونحوها انفسخت الإجارة فيما انهدم وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة ولمكترى الخيار في البقية فإن أمسك البقية فبالقسط من الأجرة.