العودة إلى المكتبة

المادة 59

islamic_jurisprudence
Ijarah_Prevention_of_Benefit

وإن حوله المالك قبل تقضى المدة أو منعه بعضها أو امتنع الأجير من تكميل العمل أو من التسليم في بعض المدة أو المسافة لم يكن له ولاللأخرى أجرة لما فعل لأن كلا منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئا وكل موضع امتنع الأجير من العمل فيه فلا أجرة له لما عمل أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة له فيه على ما سبق إلا أن يرد المؤجر العين قبل انقضا المدة فله الأجرة لكن يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر أو يتمم الأجير العمل إن لم يكن العقد على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل.