العودة إلى المكتبة

المادة 60

islamic_jurisprudence
Ijarah_Effect_of_Default

وإن هرب الأجير قبل إكمال العمل لم تنفسخ الإجارة أو شردت الدابة المؤجرة لم تنفسخ الإجارة أو أخذها المؤجر وهرب بهالم تنفسخ الإجارة أو منعه من غير هرب لم تنفسخ الإجارة بذلك للزومها ويثبت له خيار الفسخ استدراكالما فاته فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ المستأجر الإجارة وكانت على مدة انفسخت الإجارة بمضيها يوما فيومالفوات المعقود عليه فإن عادت العين في أثنائها استوفى المستأجر ما بقي من المدة لبقا الإجارة فيه.