وإن هرب الأجير قبل إكمال العمل لم تنفسخ الإجارة أو شردت الدابة المؤجرة لم تنفسخ الإجارة أو أخذها المؤجر وهرب بهالم تنفسخ الإجارة أو منعه من غير هرب لم تنفسخ الإجارة بذلك للزومها ويثبت له خيار الفسخ استدراكالما فاته فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ المستأجر الإجارة وكانت على مدة انفسخت الإجارة بمضيها يوما فيومالفوات المعقود عليه فإن عادت العين في أثنائها استوفى المستأجر ما بقي من المدة لبقا الإجارة فيه.