العودة إلى المكتبة

المادة 63

islamic_jurisprudence
Ijarah_Death_of_Party

ولا تنفسخ الإجارة بموت المكري والمكتري معا أو بموت أحدهمالأنها عقد لازم فلم تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه ولا تنفسخ أيضا بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحجم فتضيع نفقته أو يكتري دكانا يبيع فيه متاعه فيحترق متاعه لأنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه كالبيع.