وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل إذا غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه فإن فسخ فالحكم فيه كمالو انفسخ العقد بتلف العين وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين البقا على العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بلد وهو القيمة.