العودة إلى المكتبة

المادة 64

islamic_jurisprudence
Ijarah_Usurpation

وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل إذا غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه فإن فسخ فالحكم فيه كمالو انفسخ العقد بتلف العين وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين البقا على العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بلد وهو القيمة.