العودة إلى المكتبة

المادة 65

islamic_jurisprudence
Ijarah_Common_Worker_Liability

ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو بخطئه كتحريق القصار الثوب وغلطه الخياط في تفصيله ودفعه إلى غير ربه ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه بنحو سرقة أو تلف بغير فعله إذالم يفرط ولا أجرة له فيما عمله وتلف قبل تسليمه لربه سوا عمله في بيت المستأجر أو في بيته لأنه لم يسلم عمله للمستأجر فلم يستحق عوضه.