لا ضمان على حجام ولا بيطار وهو البيطار ولا ختان ولا طبيب ونحوهم ككحال خاصا كان أو مشتركا إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم لأنه فعل فعالا مباحا فلم يضمن سرايته كحده لأنه لا يمكن أن يقال اقطع قطعالا يسري بخلاف: دق دقالا يخرقه فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوالأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذن.