العودة إلى المكتبة

المادة 69

islamic_jurisprudence
Ijarah_Property_as_Trust

والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط لم يضمنهالأنه قبض العين لاستيفا منفعة يستحقها منها فهو مؤتمن كالموصى له بنفع عين والقول قوله بيمينه في عدم التعدي لأنه الأصل.