العودة إلى المكتبة

المادة 72

islamic_jurisprudence
Ijarah_Dispute_on_Work_Specs

ويقدم قول ربه في صفة عمله إذا اختلفا في صفة العمل بعد تلف الثوب ليغرمه للعامل فالقول قول ربه لأنه غارم وإن قال الخياط لرب الثوب: أذنت لي في تفصيله قبا فقال بل قيمها فقول خياط أو قال الخياط: أذنت في تفصيله قيمص امرأة فقال رب الثوب بل قيمص رجل فقول خياط يمينه وله أجرة مثله لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بمجرد دعواه ومثله صباغ ونحوه.