العودة إلى المكتبة

المادة 74

islamic_jurisprudence
Ijarah_Removal_of_Constructions

وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بنا شرط قلعه عند انقضائهالزم قلعه مجانا أو كان شرط قلعه في وقت معين لزم المستأجر قلعه في محل الشرط وفا بموجب شرطه فإذا أطلقا حمل على العادة فإذا شرط خلافه جاز وحينئذ يقلع مجانا فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص ولا يجب على مستأجر تسوية حفر أرض ولا إصلاح أرض إلا بشرط وعليه إن اختار القلع دون رب الأرض تسوية الحفر لأنه أدخل نقصا على ملك غيره بغير إذنه فكان عليه مؤنة إزالته.