العودة إلى المكتبة

المادة 76

islamic_jurisprudence
Ijarah_Void_Contract_Effects

وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة أو بعضها أو مدة يمكن استيفا المنفعة فيها أولا فعليه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها كمالو استوفاها وإن لم يتسلم العين في الإجارة الفاسدة لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك لأن المنافع لم تبلغ تحت يده والعقد الفاسد لا أثر له بخلاف الإجارة الصحيحة.