العودة إلى المكتبة

المادة 77

islamic_jurisprudence
Ijarah_Default_in_Payment

وإن كان المشتري موسرا مماطلا بالثمن فليس له الفسخ لأن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله وقال الشيخ له الفسخ إذا كان المشتري مماطلا دفعالضرر المخاصمة قال في الإنصاف: وهو الصواب وكل موضع قلناله الفسخ في البيع فإنه يفسخ بغير حكم حاكم وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم وكذا حكم مؤجر بنقد حال.