للدائرة ــ عند الاقتضا ــ الإذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان أو كفيل غارم أو إذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة وذلك وفقاللمادة () من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
للدائرة ــ عند الاقتضا ــ الإذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان أو كفيل غارم أو إذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة وذلك وفقاللمادة () من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.