العودة إلى المكتبة

المادة 10

execution_law
Article_46_Travel_Exemption

للدائرة ــ عند الاقتضا ــ الإذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان أو كفيل غارم أو إذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة وذلك وفقاللمادة () من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.