شروط العضو في إدارة التفتيش القضائي: أن لا تقل درجة العضو عن رئيس محكمة ((ب)). أن يكون له خبرة في عمل القضا في المحاكم مدة لا تقل عن (عشر) سنوات. أن يكون حاصلا في تقييمه على تقدير (فوق المتوسط) في التقريرين الأخيرين السابقين لاختياره. أن لا يكون قد أوقعت عليه عقوبة اللوم من المجلس.