العودة إلى المكتبة

المادة 6

judicial_inspection
Article_10_Membership_Conditions

شروط العضو في إدارة التفتيش القضائي: أن لا تقل درجة العضو عن رئيس محكمة ((ب)). أن يكون له خبرة في عمل القضا في المحاكم مدة لا تقل عن (عشر) سنوات. أن يكون حاصلا في تقييمه على تقدير (فوق المتوسط) في التقريرين الأخيرين السابقين لاختياره. أن لا يكون قد أوقعت عليه عقوبة اللوم من المجلس.