يعد المفتش تقريرا عن عمل القاضي المفتش عليه استنادا إلى المعايير التية: أ- تكييف القضية وصحة السير فيها وسلامة إجرااتها. ب- تطبيق الأنظمة والتعليمات. ج- إنجاز العمل وإتقانه. د- تسبيب الأحكام. ه- صحة الأحكام ودقة منطوقها وشمولهاللطلبات. و- حسن الصياغة ومراعاة القواعد اللغوية والنحوية والإملائية. ز- أدا الواجبات الوظيفية. ح- تلافي القاضي المفتش عليه الملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق. يراعي المفتش في تقدير كفاية القاضي المفتش عليه تكرار الملحوظات من عدمه والأحكام المؤيدة والمنقوضة وأسباب النقض والبيانات الإحصائية والجوانب التطويرية لدى القاضي المفتش عليه. يقيم عمل القاضي المفتش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى مدة التجربة بما يتفق مع خبرته القضائية. تعد الإدارة لأعضائها برنامجا استرشاديا ونماذج تطبيقية للمعايير المذكورة.