العودة إلى المكتبة

المادة 78

islamic_jurisprudence
Rule_Direct_Perpetrator

القاعدة الشرعية المقررة تنص على أنه إذا اجتمع المباشر والمنتسب أضيف الحكم إلى المباشر وأنه لم ينص على الاستثنا من هذه القاعدة وتضمين المنتسب إلا في حال مالو كان المباشر مجهولا أو غير مكلف.