القاعدة الشرعية المقررة تنص على أنه إذا اجتمع المباشر والمنتسب أضيف الحكم إلى المباشر وأنه لم ينص على الاستثنا من هذه القاعدة وتضمين المنتسب إلا في حال مالو كان المباشر مجهولا أو غير مكلف.
القاعدة الشرعية المقررة تنص على أنه إذا اجتمع المباشر والمنتسب أضيف الحكم إلى المباشر وأنه لم ينص على الاستثنا من هذه القاعدة وتضمين المنتسب إلا في حال مالو كان المباشر مجهولا أو غير مكلف.