العودة إلى المكتبة

المادة 12

المرافعات الشرعية
Article_98_Evidence_System

كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصاحبه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.