غاية التعويض عن الضرر المعنوي هي منح المتضرر تعويضا عاما أصابه ليقوم مقام السلوى والعزا وليستحدث المتضرر لنفسه بديلا عما أصابه فمالا يدرك كله لا يترك كله.
غاية التعويض عن الضرر المعنوي هي منح المتضرر تعويضا عاما أصابه ليقوم مقام السلوى والعزا وليستحدث المتضرر لنفسه بديلا عما أصابه فمالا يدرك كله لا يترك كله.