العودة إلى المكتبة

المادة 6

civil_law
Moral_Damage_Compensation_Goal

غاية التعويض عن الضرر المعنوي هي منح المتضرر تعويضا عاما أصابه ليقوم مقام السلوى والعزا وليستحدث المتضرر لنفسه بديلا عما أصابه فمالا يدرك كله لا يترك كله.