العودة إلى المكتبة

المادة 10

civil_law
Moral_Damage_Transfer

لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي.