العودة إلى المكتبة
المادة 11
civil_law
Moral_Damage_Assessment
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
11
civil_law
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.