العودة إلى المكتبة

المادة 15

civil_law
Moral_Damage_Causation

إذالم يكن في مقدور المتضرر تفادي الضرر ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد انتفت المسؤولية عنه.